مصنف عبد الرزاق 20028
باب علم الثوب
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ:
لَوْلَا أَنَّ عُمَرَ كَرِهَ السِّرَّ لَمْ أَرَ بِهِ بَأْسًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
باب علم الثوب
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ:
لَوْلَا أَنَّ عُمَرَ كَرِهَ السِّرَّ لَمْ أَرَ بِهِ بَأْسًا
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.