مصنف عبد الرزاق 1982
باب الرجل يصلي في المصر بغير إقامة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ
فِي رَجُلٍ نَسِيَ الْإِقَامَةَ حَتَّى قَامَ يُصَلِّي قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ: إِذَا كَانَ فِي مِصْرٍ تُقَامُ فِيهِ الصَّلَاةُ أَجْزَأَ عَنْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه