مصنف عبد الرزاق 1981
باب الرجل يصلي في المصر بغير إقامة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ،
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، وَعُثْمَانَ، وَالْأَسْوَدَ: صَلَّوْا بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه