MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 1980

باب الرجل يصلي في المصر بغير إقامة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ،

أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ فِي دَارِهِ بِغَيْرِ إِقَامَةٍ، وَقَالَ: إِقَامَةُ الْمِصْرِ تَكْفِي

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا