مصنف عبد الرزاق 1980
باب الرجل يصلي في المصر بغير إقامة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ،
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ فِي دَارِهِ بِغَيْرِ إِقَامَةٍ، وَقَالَ: إِقَامَةُ الْمِصْرِ تَكْفِي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه