مصنف عبد الرزاق 1902
باب الأذان في طلوع الفجر
1902 قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ يُحَدِّثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ. مِثْلَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ. متن مخفيأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَمَنْ أَرَادَ الصَّوْمَ فَلَا يَمْنَعُهُ أَذَانُ بِلَالٍ حَتَّى يَسْمَعَ أَذَانَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.