مصنف عبد الرزاق 1901
باب الأذان في طلوع الفجر
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَمَنْ أَرَادَ الصَّوْمَ فَلَا يَمْنَعُهُ أَذَانُ بِلَالٍ حَتَّى يَسْمَعَ أَذَانَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه