مصنف عبد الرزاق 1900
باب الإمامة وما كان فيها
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَبَلَغَكَ أَنَّهُ كَانَ يُقَالُ: حَقٌّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ لَا يَدْعُوَ لِنَفْسِهِ بِشَيْءٍ إِلَّا دَعَا لِمَنْ وَرَاءَهُ بِمِثْلِهِ ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: فَمَا حَقُّهُ عَلَيْهِمْ ؟ قَالَ: يَدْعُونَ، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِأَنْفُسِهِمْ، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، وَالْمُؤْمِنَاتِ، وَلَا يَخُصُّونَهُ شَيْئًا إِلَّا فِي الْمُؤْمِنِينَ، قُلْتُ: كَيْفَ يَدْعُو ؟ قَالَ: يَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا اللَّهُمَّ ارْحَمْنَا، ثُمَّ يَعُمُّ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ فَيَبْدَأُ بِهِمْ فَيَخُصُّهُمْ يَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا، اللَّهُمَّ ارْحَمْنَا هَذِهِ خَاصَّةُ إِيَّاهُمْ، ثُمَّ يَعُمُّ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَعْدُ وَلَا يُسَمِّي مَنْ وَرَاءَهُ إِلَّا كَذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.