دليل

مصنف عبد الرزاق 187

باب جلود الميتة إذا دبغت

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ:

كَانَتْ شَاةٌ دَاجِنَةٌ لِإِحْدَى نِسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ، فَمَاتَتْ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَفَلَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.