مصنف عبد الرزاق 186
باب جلود الميتة إذا دبغت
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
إِذَا دُبِغَ جِلْدُ الْمَيْتَةِ فَحَسْبُهُ فَلْيُنْتَفَعْ بِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.