مصنف عبد الرزاق 1868
باب الرجل متى يقوم للصلاة إذا سمع الأذان
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنِ الصَّلْتِ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ
كَانَ فِي بَيْتِهَا فَسَمِعَ الْمُؤَذِّنَ فَقَالَ كَمَا يَقُولُ: فَلَمَّا قَالَ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، نَهَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى الصَّلَاةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.