مصنف عبد الرزاق 1867
باب الرجل متى يقوم للصلاة إذا سمع الأذان
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عَامِرٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ قَالُوا:
كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَنْهَضَ الرَّجُلُ إِلَى الصَّلَاةِ حِينَ يَأْخُذُ الْمُؤَذِّنُ فِي إِقَامَتِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.