دليل

مصنف عبد الرزاق 1867

باب الرجل متى يقوم للصلاة إذا سمع الأذان

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عَامِرٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ قَالُوا:

كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَنْهَضَ الرَّجُلُ إِلَى الصَّلَاةِ حِينَ يَأْخُذُ الْمُؤَذِّنُ فِي إِقَامَتِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.