مصنف عبد الرزاق 18650
باب من قتل دون ماله فهو شهيد
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ قَابُوسِ بْنِ مُخَارِقٍ، قَالَ:
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنْ جَاءَنِي رَجُلٌ يَبْتَزُّ مَتَاعِيَ ؟ قَالَ: " ذَكِّرْهُ بِاللهِ، قَالَ: فَإِنْ ذَكَّرْتُهُ بِاللهِ فَلَمْ يَذَّكَّرْ ؟ قَالَ: " تَسْتَغِيثُ عَلَيْهِ مَنْ بِحَضْرَتِكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ "، قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا بِحَضْرَتِي وَأَرَادَ مَتَاعِيَ ؟ قَالَ: " فَأْتِ السُّلْطَانَ "، قَالَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ أَبَى السُّلْطَانُ عَنِّي ؟ قَالَ: " قَاتِلْهُ حَتَّى تُكْتَبَ فِي شُهَدَاءِ الْآخِرَةِ، أَوْ تَمْنَعَ الَّذِي لَكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.