MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 18614

باب ضمان الرجل إذا تعدى في عقوبته

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، مَوْلَاهُمْ،

وَسُئِلَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ، عَنِ الرَّجُلِ يَضْرِبُ امْرَأَتَهُ أَوْ أَجِيرَهُ أَوْ غُلَامَهُ أَوِ السُّلْطَانِ فِي سُلْطَانِهِ قَالَ: " لَا عَقْلَ فِي ذَلِكَ، وَلَا قَوَدَ قَلَّ الضَّرْبُ أَوْ كَثُرَ، إِذَا كَانَ ذَلِكَ عَلَى قَدْرِ الذَّنْبِ، إِلَّا أَنْ يَعْتَدِيَ عَلَى قَدْرِ عُقُوبَةِ الذَّنْبِ فَيُتْوَى عَلَى يَدَيْهِ؛ فَيَجِبُ الْعَقْلُ بِأَنْ يَحْلِفَ وُلَاةُ الْمَقْتُولِ خَمْسِينَ يَمِينًا لَمَاتَ مِنَ الزِّيَادَةِ الَّتِي زَادَهَا عَلَى قَدْرِ ذَنْبِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا