مصنف عبد الرزاق 18613
باب ضمان الرجل إذا تعدى في عقوبته
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ:
لَا تَقْتَصُّ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.