مصنف عبد الرزاق 18612
باب فداء سبي أهل الجاهلية
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ، أَنَّ طَاوُسًا حَدَّثَهُ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: " قَضَى فِي سَبْيِ الْعَرَبِ فِي الْمَوَالِي بِعَبْدَيْنِ أَوْ بِثَمَانٍ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي الْعَرَبِيِّ بِعَبْدٍ أَوْ أَرْبَعٍ مِنَ الْإِبِلِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.