مصنف عبد الرزاق 18602
باب قتل النصراني المسلم
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، قَالَ:
يُخَيَّرُ الْمُسْلِمُ، فَإِنْ شَاءَ الْقَوَدَ، وَإِنْ شَاءَ الدِّيَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.