MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 18602

باب قتل النصراني المسلم

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، قَالَ:

يُخَيَّرُ الْمُسْلِمُ، فَإِنْ شَاءَ الْقَوَدَ، وَإِنْ شَاءَ الدِّيَةَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا