مصنف عبد الرزاق 18603
باب قتل النصراني المسلم
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ،
أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ قَتَلَ جَارِيَةً مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى حُلِيٍّ لَهَا، ثُمَّ أَلْقَاهَا فِي قَلِيبٍ، وَرَضَخَ رَأْسَهَا بِالْحِجَارَةِ، فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ: " فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ حَتَّى يَمُوتَ؛ فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.