مصنف عبد الرزاق 18601
باب قتل النصراني المسلم
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ:
نَصْرَانِيٌّ يَقْتُلُ مُسْلِمًا عَمْدًا، فَلَمْ يَكُنْ لَهُ بِهِ عِلْمٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
باب قتل النصراني المسلم
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ:
نَصْرَانِيٌّ يَقْتُلُ مُسْلِمًا عَمْدًا، فَلَمْ يَكُنْ لَهُ بِهِ عِلْمٌ
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.