MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 18601

باب قتل النصراني المسلم

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ:

نَصْرَانِيٌّ يَقْتُلُ مُسْلِمًا عَمْدًا، فَلَمْ يَكُنْ لَهُ بِهِ عِلْمٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا