مصنف عبد الرزاق 18543
باب من نكل عن شهادته
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ:
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ بِحَقٍّ، فَأُخِذَ مِنْهُ، فَرَجَعَ أَحَدُهُمَا فَقَالَ الْحَكَمُ: " تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا "، وَقَالَ حَمَّادٌ: " يَضْمَنُ هَذَا الَّذِي رَجَعَ نَصِيبَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه