MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 18543

باب من نكل عن شهادته

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ:

سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ بِحَقٍّ، فَأُخِذَ مِنْهُ، فَرَجَعَ أَحَدُهُمَا فَقَالَ الْحَكَمُ: " تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا "، وَقَالَ حَمَّادٌ: " يَضْمَنُ هَذَا الَّذِي رَجَعَ نَصِيبَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا