MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 18536

باب من نكل عن شهادته

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ:

مَنْ نَكَلَ عَنْ شَهَادَتِهِ بَعْدَ قَتْلِهِ، فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ، بِقَدْرِ حِصَّتِهِ " قَالَ مَعْمَرٌ: " وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: عَلَيْهِ الْقَتْلُ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا