مصنف عبد الرزاق 18536
باب من نكل عن شهادته
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ:
مَنْ نَكَلَ عَنْ شَهَادَتِهِ بَعْدَ قَتْلِهِ، فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ، بِقَدْرِ حِصَّتِهِ " قَالَ مَعْمَرٌ: " وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: عَلَيْهِ الْقَتْلُ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه