مصنف عبد الرزاق 18535
باب أم الولد تقتل سيدها
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ،
فِي أُمِّ الْوَلَدِ تَقْتُلُ سَيِّدَهَا خَطَأً، قَالَ: " لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ، فَإِذَا كَانَتْ مُدَبَّرَةً، بِيعَتْ فِي قِيمَتِهَا؛ لِأَنَّهَا وَصِيَّةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه