مصنف عبد الرزاق 18534
باب اختلاف الجارح والمجروح
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ:
أَنَّ عَبْدًا شَجَّ نَفَرًا فَقَضَى أَنَّهُ لِلْآخَرِ، قَالَ: وَنَقُولُ نَحْنُ: " إِذَا لَمْ يَقَعِ الْحُكْمُ فَهُوَ بَيْنَهُمْ سَوَاءٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه