مصنف عبد الرزاق 18426
باب نذر الجنين
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يَقُولُ:
لَوْ خَرَجَ تَامًّا... مَا وَرَّثْتُهُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه