MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 18422

باب نذر الجنين

اعرض الإسناد

قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ، وَأَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ،

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ؛ عَبْدٍ، أَوْ أَمَةٍ، أَوْ فَرَسٍ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا