مصنف عبد الرزاق 18422
باب نذر الجنين
اعرض الإسناد
قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ، وَأَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ،
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ؛ عَبْدٍ، أَوْ أَمَةٍ، أَوْ فَرَسٍ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه