مصنف عبد الرزاق 18405
باب المقتتلان والذي يقع على الآخر أو يضربه
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: دَلِّ حَبْلًا حَتَّى أَرْقَى فِيهِ، فَدَلَّى حَبْلًا فَانْقَطَعَ وَهُوَ يَمُدُّهُ، قَالَ: " عَلَيْهِ الدِّيَةُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه