مصنف عبد الرزاق 18406
باب المقتتلان والذي يقع على الآخر أو يضربه
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ،
عَنْ عَلِيٍّ: أَنَّ رَجُلَيْنِ صَدَمَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ " فَضَمَّنَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ - يَعْنِي الدِّيَةَ -
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه