MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 18404

باب المقتتلان والذي يقع على الآخر أو يضربه

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، قَالَ:

أَيُّهُمَا مَاتَ فَدِيَتُهُ عَلَى الْآخَرِ، فَضَمِنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ، " قَالَ: " وَإِنْ تَعَلَّقَ رَجُلٌ بِرَجُلٍ فَأَيُّهُمَا مَاتَ، فَدِيَتُهُ عَلَى الْبَاقِي

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا