مصنف عبد الرزاق 1832
باب الأذان قاعدا وهل يؤذن الصبي
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: هَلْ يُؤَذِّنُ الْمُؤَذِّنُ غَيْرَ قَائِمٍ ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا مِنْ وَجَعٍ، قُلْتُ: مِنْ نُعَاسٍ أَوْ كَسَلٍ ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: هَلْ يُؤَذِّنُ الْغُلَامُ غَيْرَ مُحْتَلِمٍ ؟ قَالَ: لَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.