دليل

مصنف عبد الرزاق 1832

باب الأذان قاعدا وهل يؤذن الصبي

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: هَلْ يُؤَذِّنُ الْمُؤَذِّنُ غَيْرَ قَائِمٍ ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا مِنْ وَجَعٍ، قُلْتُ: مِنْ نُعَاسٍ أَوْ كَسَلٍ ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: هَلْ يُؤَذِّنُ الْغُلَامُ غَيْرَ مُحْتَلِمٍ ؟ قَالَ: لَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.