مصنف عبد الرزاق 1831
باب الأذان قاعدا وهل يؤذن الصبي
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ:
سُئِلَ عَنِ الْغُلَامِ غَيْرِ الْمُحْتَلِمِ هَلْ يُؤَذِّنُ لِلنَّاسِ، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ ؟ فَقَالَ: نَعَمْ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.