دليل

مصنف عبد الرزاق 1831

باب الأذان قاعدا وهل يؤذن الصبي

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ:

سُئِلَ عَنِ الْغُلَامِ غَيْرِ الْمُحْتَلِمِ هَلْ يُؤَذِّنُ لِلنَّاسِ، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ ؟ فَقَالَ: نَعَمْ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.