دليل

مصنف عبد الرزاق 1830

باب الأذان قاعدا وهل يؤذن الصبي

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ:

يُكْرَهُ لِلْمُؤَذِّنِ أَنْ يُؤَذِّنَ وَهُوَ قَاعِدٌ، وَيُكْرَهُ لِلصَّبِيِّ أَنْ يُؤَذِّنَ حَتَّى يَحْتَلِمَ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.