مصنف عبد الرزاق 1830
باب الأذان قاعدا وهل يؤذن الصبي
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ:
يُكْرَهُ لِلْمُؤَذِّنِ أَنْ يُؤَذِّنَ وَهُوَ قَاعِدٌ، وَيُكْرَهُ لِلصَّبِيِّ أَنْ يُؤَذِّنَ حَتَّى يَحْتَلِمَ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.