مصنف عبد الرزاق 18304
باب الذي يأتي الحدود ثم يقتل
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:
إِذَا وَجَبَ عَلَى الرَّجُلِ الْقَتْلُ، وَوَجَبَتْ عَلَيْهِ حُدُودٌ، لَمْ تُقَمْ عَلَيْهِ الْحُدُودُ إِلَّا الْفِرْيَةَ، فَإِنَّهُ يُحَدُّ ثُمَّ يُقْتَلُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه