MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 18303

باب الذي يأتي الحدود ثم يقتل

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ

فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْدًا، ثُمَّ قَذَفَ رَجُلًا، قَالَ: " يُجْلَدُ، ثُمَّ يُقْتَلُ، وَإِنْ قَذَفَهُ أَحَدٌ جُلِدَ لَهُ "، قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَإِنْ سَرَقَ ثُمَّ قَتَلَ ؟ قَالَ: " يُعْفَى عَنْهُ مِنَ السَّرِقَةِ، وَيُقْتَلُ، وَإِذَا اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ حُدُودٌ، وَقَتْلٌ دُرِئَتْ عَنْهُ الْحُدُودُ كُلُّهَا إِلَّا الْقَذْفَ، فَإِنَّهُ يُقَامُ عَلَيْهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا