مصنف عبد الرزاق 18303
باب الذي يأتي الحدود ثم يقتل
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ
فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْدًا، ثُمَّ قَذَفَ رَجُلًا، قَالَ: " يُجْلَدُ، ثُمَّ يُقْتَلُ، وَإِنْ قَذَفَهُ أَحَدٌ جُلِدَ لَهُ "، قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَإِنْ سَرَقَ ثُمَّ قَتَلَ ؟ قَالَ: " يُعْفَى عَنْهُ مِنَ السَّرِقَةِ، وَيُقْتَلُ، وَإِذَا اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ حُدُودٌ، وَقَتْلٌ دُرِئَتْ عَنْهُ الْحُدُودُ كُلُّهَا إِلَّا الْقَذْفَ، فَإِنَّهُ يُقَامُ عَلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه