مصنف عبد الرزاق 18305
باب الذي يأتي الحدود ثم يقتل
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ:
إِذَا اجْتَمَعَتْ عَلَى رَجُلٍ حُدُودٌ، ثُمَّ قُتِلَ، فَمَا كَانَ لِلنَّاسِ فَأَقِدْ مِنْهُ، وَمَا كَانَ لِلهِ فَدَعْهُ، الْقَتْلُ يَمْحُو ذَلِكَ كُلَّهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه