مصنف عبد الرزاق 18302
باب الذي يأتي الحدود ثم يقتل
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ
فِي رَجُلٍ سَرَقَ وَشَرِبَ خَمْرًا ثُمَّ قَتَلَ: " تُقَامُ عَلَيْهِ الْحُدُودُ، ثُمَّ يُقْتَلُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه