مصنف عبد الرزاق 1829
باب الكلام بين ظهراني الأذان
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: هَلْ يَتَكَلَّمُ الْمُؤَذِّنُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أَذَانِهِ ؟ قَالَ: خَيْرٌ لَهُ أَنْ لَا يَتَكَلَّمَ، فَإِنْ تَكَلَّمَ فَلَا بَأْسَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.