دليل

مصنف عبد الرزاق 1829

باب الكلام بين ظهراني الأذان

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: هَلْ يَتَكَلَّمُ الْمُؤَذِّنُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أَذَانِهِ ؟ قَالَ: خَيْرٌ لَهُ أَنْ لَا يَتَكَلَّمَ، فَإِنْ تَكَلَّمَ فَلَا بَأْسَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.