دليل

مصنف عبد الرزاق 1828

باب الكلام بين ظهراني الأذان

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ:

يَتَكَلَّمُ الْمُؤَذِّنُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أَذَانِهِ لِلْحَاجَةِ الَّتِي لَا بُدَّ مِنْهَا.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.