مصنف عبد الرزاق 1828
باب الكلام بين ظهراني الأذان
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ:
يَتَكَلَّمُ الْمُؤَذِّنُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أَذَانِهِ لِلْحَاجَةِ الَّتِي لَا بُدَّ مِنْهَا.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.