مصنف عبد الرزاق 1827
باب الكلام بين ظهراني الأذان
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:
يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ فِي الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ، وَلَا يَتَكَلَّمُ فِيهِمَا.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.