دليل

مصنف عبد الرزاق 1827

باب الكلام بين ظهراني الأذان

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:

يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ فِي الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ، وَلَا يَتَكَلَّمُ فِيهِمَا.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.