مصنف عبد الرزاق 1826
باب الكلام بين ظهراني الأذان
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
كَانُوا يَكْرَهُونَ لِلْمُؤَذِّنِ إِذَا أَخَذَ فِي أَذَانِهِ أَنْ يَتَكَلَّمَ حَتَّى يَفْرُغَ، وَفِي الْإِقَامَةِ كَذَلِكَ، وَيَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِالتَّكْبِيرِ وَالشَّهَادَةِ. قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَقَدَمَاهُ مَكَانَهُمَا.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.