مصنف عبد الرزاق 18263
باب من أصيب من أطرافه ما يكون فيه ديتان أو ثلاث
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ رَجُلٍ أُصِيبَ مِنْ أَطْرَافِهِ، مَا نَذَرُهُ أَكْثَرُ مِنْ دِيَتِهِ ؟ قَالَ: " مَا سَمِعْتُ فِيهِ بِشَيْءٍ، وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ سَيُعْطَى بِكُلِّ مَا أُصِيبَ مِنْهُ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ دِيَتِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه