MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 18264

باب من أصيب من أطرافه ما يكون فيه ديتان أو ثلاث

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ

فِي رَجُلٍ فَقَأَ عَيْنَ صَاحِبِهِ، وَقَطَعَ أَنْفَهُ وَأُذُنَهُ. قَالَ: " يُحْسَبُ ذَلِكَ كُلُّهُ لَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا