مصنف عبد الرزاق 18262
باب من أصيب من أطرافه ما يكون فيه ديتان أو ثلاث
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:
إِذَا أُصِيبَ الرَّجُلُ خَطَأً، فَأُصِيبَتْ عَيْنَاهُ، وَأَنْفُهُ، فَدِيَتَانِ، وَإِنْ قُطِعَتْ أُنْثَيَاهُ، وَذَكَرُهُ فَذَلِكَ دِيَتَانِ، وَكَذَلِكَ فِي أَشْبَاهِ ذَلِكَ كَذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه