MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 18262

باب من أصيب من أطرافه ما يكون فيه ديتان أو ثلاث

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:

إِذَا أُصِيبَ الرَّجُلُ خَطَأً، فَأُصِيبَتْ عَيْنَاهُ، وَأَنْفُهُ، فَدِيَتَانِ، وَإِنْ قُطِعَتْ أُنْثَيَاهُ، وَذَكَرُهُ فَذَلِكَ دِيَتَانِ، وَكَذَلِكَ فِي أَشْبَاهِ ذَلِكَ كَذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا