مصنف عبد الرزاق 18249
باب دية المملوك
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ
فِي الْعَبْدِ يُصَابُ قَالَ: " قِيمَتُهُ يَوْمَ يُصَابُ، قَالَ: " فَنَحْنُ عَلَى أَنَّهُ مَا أُصِيبَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ لِسَيِّدِهِ مِنْ حِسَابِ ثَمَنِهِ "، قُلْتُ: فَإِنْ أُصِيبَتْ عَيْنَاهُ أَوْ أَحْدُهُمَا أَوْ ذَكَرُهُ ؟ قَالَ: " فَنَذْرُهُ ذَلِكَ لِسَيِّدِهِ، وَالْعَبْدُ مَعَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه