مصنف عبد الرزاق 18250
باب دية المملوك
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَالشَّعْبِيِّ، قَالَا:
لَا يُبْلَغُ بِالْعَبْدِ دِيَةَ الْحُرِّ، وَقَالَا: " لَا يُجْلَدُ قَاذِفُ أُمِّ الْوَلَدِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه