مصنف عبد الرزاق 18248
باب دية المملوك
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ أَرَادَ سَادَةُ الْقَاتِلِ، أَنْ يَفْدُوا عَبْدَهُمْ بِثَمَنِ الْمَقْتُولِ، فَأَبَى سَادَةُ الْمَقْتُولِ، قَالَ: " لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَفْدُوهُ، لَيْسَ لَهُمْ إِلَّا قَاتِلُ عَبْدِهِمْ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا، وَإِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه