MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 18247

باب دية المملوك

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ:

دِيَةُ الْمَمْلُوكِ ثَمَنُهُ، فَإِنْ زَادَ عَلَى الْحُرِّ، رُدَّ إِلَى دِيَةِ الْحُرِّ، لَا يُزَادُ الْعَبْدُ عَلَى دِيَةِ الْحُرِّ " قَالَ: " وَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ الْمُصَابُ [١]مَالً لَمْ يُحْسَبْ مَعَ رَقَبَتِهِ فِي ثَمَنِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا