مصنف عبد الرزاق 18247
باب دية المملوك
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ:
دِيَةُ الْمَمْلُوكِ ثَمَنُهُ، فَإِنْ زَادَ عَلَى الْحُرِّ، رُدَّ إِلَى دِيَةِ الْحُرِّ، لَا يُزَادُ الْعَبْدُ عَلَى دِيَةِ الْحُرِّ " قَالَ: " وَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ الْمُصَابُ [١]مَالً لَمْ يُحْسَبْ مَعَ رَقَبَتِهِ فِي ثَمَنِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه