MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 18200

باب العبد بين الرجلين يعتق أحدهما ويقتل الآخر

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ

فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَعْتَقَهُ أَحَدُهُمَا، وَقَتَلَهُ الْآخَرُ قَالَ: " هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْحُرِّ يَغْرَمُ الْمُعْتِقُ لِلَّذِي قَتَلَ نِصْفَ دِيَتِهِ، وَتَكُونُ دِيَتُهُ عَلَى الْقَاتِلِ لِوَرَثَتِهِ "، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: هُوَ عَبْدٌ حَتَّى يُعْتِقَهُ كُلُّهُمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا