مصنف عبد الرزاق 18200
باب العبد بين الرجلين يعتق أحدهما ويقتل الآخر
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ
فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَعْتَقَهُ أَحَدُهُمَا، وَقَتَلَهُ الْآخَرُ قَالَ: " هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْحُرِّ يَغْرَمُ الْمُعْتِقُ لِلَّذِي قَتَلَ نِصْفَ دِيَتِهِ، وَتَكُونُ دِيَتُهُ عَلَى الْقَاتِلِ لِوَرَثَتِهِ "، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: هُوَ عَبْدٌ حَتَّى يُعْتِقَهُ كُلُّهُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه