MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 18201

باب الصغير والكبير يقتلان

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ

فِي رَجُلٍ وَصَبِيٍّ قَتَلَا رَجُلًا عَمْدًا قَالَ: " يُقْتَلُ الْقَاتِلُ، وَتَكُونُ الدِّيَةُ عَلَى أَهْلِ الصَّبِيِّ، إِنَّ عَمْدَ الصَّبِيِّ خَطَأٌ "، قَالَ الْحَسَنُ: دِيَةٌ وَلَا قَتْلَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا