مصنف عبد الرزاق 18194
باب قتل الرجل الحر عبدا والعبد حرا
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَنِيفَةَ يَسْأَلُ عَنْ عَبْدٍ أَبَقَ، فَقَتَلَ رَجُلًا خَطَأً، فَقَالَ: أَخْبَرَنِي حَمَّادٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
يُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ، وَإِنْ شَاءُوا عَفَوْا عَنْهُ، فَإِنْ عَفَوْا عَنْهُ، فَهُوَ لِسَادَتِهِ الْأَوَّلِينَ، لَيْسَ لِأَهْلِ الْمَقْتُولِ أَنْ يَسْتَرِقُّوهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه