مصنف عبد الرزاق 18193
باب قتل الرجل الحر عبدا والعبد حرا
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
فِي مَمْلُوكٍ قَتَلَ رَجُلًا قَالَ: " إِنْ شَاءَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ اسْتَرَقُّوا الْعَبْدَ قَالَ: وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: " لَيْسَ لَهُمْ إِلَّا الْقَوَدُ، أَوِ الْعَفْوُ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه