MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 18193

باب قتل الرجل الحر عبدا والعبد حرا

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:

فِي مَمْلُوكٍ قَتَلَ رَجُلًا قَالَ: " إِنْ شَاءَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ اسْتَرَقُّوا الْعَبْدَ قَالَ: وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: " لَيْسَ لَهُمْ إِلَّا الْقَوَدُ، أَوِ الْعَفْوُ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا