الحديث›مصنف عبد الرزاق›كتاب الصلاةمصنف عبد الرزاق 1817باب الأذان على غير وضوءاعرض الإسنادعَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَوْ غَيْرِهِ قَالَ:لَا يُؤَذِّنُ الرَّجُلُ إِلَّا عَلَى وُضُوءٍ.الأحكام بحسب قائلهالا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.السابقمصنف عبد الرزاق 1816افتح في hadithunlocked.comالتاليمصنف عبد الرزاق 1818