مصنف عبد الرزاق 1817
باب الأذان على غير وضوء
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَوْ غَيْرِهِ قَالَ:
لَا يُؤَذِّنُ الرَّجُلُ إِلَّا عَلَى وُضُوءٍ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه