دليل

مصنف عبد الرزاق 1817

باب الأذان على غير وضوء

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَوْ غَيْرِهِ قَالَ:

لَا يُؤَذِّنُ الرَّجُلُ إِلَّا عَلَى وُضُوءٍ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.